ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس.

1866 - والجواب: أن هذا كان في حال حضور النساء الجماعة، فيجوز أن يكون قدم الصلاة حتى لا يطلع عليهن الرجال، ولهذا كان يحبس الرجال في المسجد حتى تنصرف النساء. ولا معنى لقولهم: إنها حكت المداومة؛ لأن قولها: ((إن كان ليصلي)) يقتضي وقوع الفعل دون استمراره.

1867 - قالوا: روى أبو مسعود البدري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الصبح مرة فغلَّس ومرة فأسفر، ثم لم تزل صلاة التغليس إلى أن فارق الدنيا، لم يعد إلى أن يسفر.

1868 - والجواب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسفر عند البيان حتى كادت الشمس أن تطلع، وهذا الإسفار لم يعد إليه؛ لأنه يكره عندنا في غير حال البيان. فأما قوله: لم يزل صلاة التغليس: فقد علمنا من فعله خلاف ذلك؛ بدلالة خبر ابن مسعود.

1869 - قالوا: روت عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة لوقتها الأخير إلا مرتين حتى قبضه الله.

1870 - قلنا: وقتها الأخير يمنع منه عندنا؛ لأنه لا يأمن معه الفوات، والكلام في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015