مسألة 1055
المباشرة فيما دون الفرج يتعلق بها التحريم
21725 - قال أصحابنا: إذا لمس امرأة بشهوة، أو قبلها، أو نظر إلى فرجها بشهوة، حرمت عليه أمها وبنتها.
21726 - وقال الشافعي: في اختلاف ابن أبي ليلى: إذا لمس الرجل الجارية؛ حرمت على أبيه ابنه، ولا يحرم عليهم النظر، ولم ينص على خلاف ذلك.
21727 - وقال أصحابه: له قول آخر: إن المباشرة دون الجماع لا يتعلق بها التحريم.