مسألة 1055 المباشرة فيما دون الفرج يتعلق بها التحريم

مسألة 1055

المباشرة فيما دون الفرج يتعلق بها التحريم

21725 - قال أصحابنا: إذا لمس امرأة بشهوة، أو قبلها، أو نظر إلى فرجها بشهوة، حرمت عليه أمها وبنتها.

21726 - وقال الشافعي: في اختلاف ابن أبي ليلى: إذا لمس الرجل الجارية؛ حرمت على أبيه ابنه، ولا يحرم عليهم النظر، ولم ينص على خلاف ذلك.

21727 - وقال أصحابه: له قول آخر: إن المباشرة دون الجماع لا يتعلق بها التحريم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015