21669 - وقال الشاعر:

ومن أيم قد أنكحتها رماحنا .... وأخرى على عم وخال تلهف

21670 - يقولون: (تناكح الشيئان) إذا تداخلا.

21671 - وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لعن الله ناكح البهيمة) وإنما سمى العقد نكاحًا لأنه يتوصل به إلى النكاح، كما يسمى الشيء على اسم المجاورة.

21672 - ومن أصحابنا من قال: إن الاسم يتناول الأمرين يقولون: نكح إذا عقد ويقولون: نكح إذا وطئ، فيحمل عليها.

21673 - فإن قيل: النكاح في الشرع/ اسم للعقد، بدلالة أنه لم يذكر في القرآن 242/ ب إلا في العقد، قال الله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}، وقال: {فانكحوهن بإذن أهلهن}، وقال - عليه السلام -: (لانكاح إلا بولي).

21674 - قلنا: من ادعى استعمال الاسم اللغوي بالشرح احتاج إلى ذلك ثم في هذه المواضع إنما حمل الاسم على العقد بدلالة أنه لما ذكر العدد في قوله: {فانكحوا ما طاب لكم} على أن المراد به العقد لأن الوطء لا يدخله حصر بعدد، وقوله: {فانكحوهن بإذن أهلهن}.

21675 - وحمل على العقد لأن إذن الأهل لا يعتبر في الوطء، على أن النكاح قد ورد في القرآن عبارة عن الوطء قال تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}، وقال: {حتى تنكح زوجًا غيره}، والمراد بذلك الوطء لأن العقد مستفاد بذكر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015