مسألة 1052
شرط الخيار في النكاح
21635 - قال أصحابنا: إذا شرط الخيار في النكاح صح النكاح، وبطل الشرط.
21636 - وقال الشافعي: يبطل النكاح.
21637 - لنا: أنه نكاح منعقد فلا يبطله الشرط، كما لو تزوجها على أن الطلاق بيدها.
21638 - ولأنه عقد لا يفسخ بالإقالة فلم يبطله شرط الخيار، كالخلع والعتق بعوض والصلح من الدم العمد.
21639 - ولأنه شرط في العقد شرطًا لا يملك إيجابه بعده فلم يبطل العقد، كما لو تزوجها على أنها مالكة للطلاق، ولا يمنع الخير في الصرف والسلام؛ لأن شرطه يملك إيجابه بعد العقد.
21640 - ولأنه عقد لا يجوب توقيت النكاح، فلا يمنع انعقاده في الحال.