21576 - ولا يلزم: إذا قال الزوج: قد أخبرتني أن عدتها قد انقضت؛ لأنها غير معتدة في حقه، ولهذا لو كان الطلاق رجعيًا جاز أن يتزوج أختها عند مخالفنا، ولا يمتنع أن تثبت العدة في حقها دون كما لو قالت: قد انقضت عدتي، ثم قالت: كذبت في إقراري بقيت العدة في حقها دونه.

21578 - فإن قيل: يجب عليه نفقتها ويثبت نسب ولدها.

21579 - قلنا: تجب النفقة لها، لأنه لا يتصدق عليها، وهو متصدق في حق نفسه، وأما النسب فإنه متى ثبت نسب ولدها منه بطل نكاح أختها.

21580 - فإن قيل: المعنى في المطلقة الرجعية أن الزوجية باقية، بدلالة: وقوع الطلاق، ووجوب الميراث، وصحة الإيلاء، والظهار.

21581 - قلنا: إن كان أصل العلة إذا قال: لها أنت بائن لم نسلم هذا الفرق، وإن جعلنا الأصل المطلقة الرجعية قلنا: إن زعمت أن جميع أحكام الزوجية باقية لم يصح ذلك؛ لأن البينونة تقع بمضي المدة وعند مخالفنا وطؤها محرم، وإن وطئها بطل إحصانه، وإذا آلى منها كان ابتداء مدة الإيلاء عقيب الرجعة، ولو كان زوجة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015