مسألة 1050
انعقاد النكاح باللغة العربية وغيرها من اللغات
21553 - قال أصحابنا: ينعقد النكاح بلفظ العربية، والفارسية، وسائر اللغات.
21554 - وقال الشافعي: لا يجوز بغير العربية لمن يحسنها، ومن لا يحسن العربية، ففيه وجهان، أحدهما: ينعقد بغيرها، والآخر: لا ينعقد.
21555 - لنا: أنه عقد ينعقد بلفظ العربية فانعقد بغيرها مع القدرة، كالبيع وسائر العقود.
21556 - ولأنها لغة يثبت بالإقرار بها الحد والقصاص، فينعقد بها النكاح، كالعربية.