مسألة 1050 انعقاد النكاح باللغة العربية وغيرها من اللغات

مسألة 1050

انعقاد النكاح باللغة العربية وغيرها من اللغات

21553 - قال أصحابنا: ينعقد النكاح بلفظ العربية، والفارسية، وسائر اللغات.

21554 - وقال الشافعي: لا يجوز بغير العربية لمن يحسنها، ومن لا يحسن العربية، ففيه وجهان، أحدهما: ينعقد بغيرها، والآخر: لا ينعقد.

21555 - لنا: أنه عقد ينعقد بلفظ العربية فانعقد بغيرها مع القدرة، كالبيع وسائر العقود.

21556 - ولأنها لغة يثبت بالإقرار بها الحد والقصاص، فينعقد بها النكاح، كالعربية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015