الآخر وأفسد أحدهما ما يصح الآخر، لم ينعقد أحدهما باللفظ الموضوع للآخر.
21517 - قالوا: الهبة لفظ وضع لعقد من شرطه القبض، فوجب ألا ينعقد به النكاح، كالرهن.
21518 - قلنا: الهبة قد تفتقر [إلى القبض وقد لا تفتقر] وهي هبة ما في الذمة، والمعنى في الرهن أنه في موضوعه لا يفيد التمليك والهبة لفظ يفيد التمليك على التأبيد.
21519 - فإن قيل: لفظ النكاح لا يفيد التمليك وإنما معناه الاجتماع.
21520 - قلنا: هذا اشتقاقه في اللغة، فأما في الشريعة فإنه موضوع للتمليك، والتعليل يقع على مقتضى الشرع.
21521 - قالوا: لو وطئت الزوجة بشبهة لم يستحق الزوج المهر، فدل على أنه لم يملك، إذ لو ملك المنفعة استحق بدلها.