21471 - ولا يلزم: الوصية؛ لأنه انعقد بها النكاح فقال: أوصيت بها لك في الحال انعقد بها النكاح، وإنما لا يتعلق بمطلقها؛ لأنها تفيد تمليكًا يتعلق بالموت والنكاح لا يتعلق بشروط.
21472 - ولا يلزم: القرض؛ لأن من أصحابنا من قال ينعقد النكاح به؛ لأنه يفيد تمليك العين بمثلها فكأنه شرط في النكاح عوضًا فاسدًا.
21473 - لأن ذلك يجوز بالإجماع] ولا يجوز أن يكون المراد به الجمع.
21474 - فإن قيل: النكاح لا يملك به.
21475 - قلنا: يملك به الاستباحة ولهذا يأخذ الزوج العوض على الطلاق.
21476 - فإن قيل: المعنى في لفظ النكاح أنه لا ينعقد به غير النكاح، فلذلك انعقد النكاح به، وهذه الألفاظ لما انعقد بها غير النكاح لم ينعقد بها النكاح.
21477 - قلنا: علة الأصل غير مسلمة؛ لأن الرجعة عندنا تصح بلفظ النكاح.
21478 - وعلة الفرح تبطل بنكاح النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن لفظة الهبة ينعقد بها غير النكاح، وينعقد له - عليه السلام - النكاح به.