ووهبته جازت الهبة، ولم يثبت حق الله في الثاني.
21421 - كذلك حق الولي عندنا ثبت متى نقصت في المهر ابتداء، فإذا سمت مقدار مهرها ثم وهبته لم يثبت للولي حق في الهبة.
21422 - ولأن الأجنبي لا يعترض في المعوض، فلم يعترض في العوض والولي ثبت له الاعتراض في أحد الوجهين فثبت له في الآخر.
21423 - قالوا: بدل في معوضه كالبيع والإجارة.
21424 - قلنا: هناك لا يثبت له الاعتراض في مبدله فلم يثبت في بدله، وفي مسألتنا بخلافه.
21425 - قالوا: لا يثبت لهم الاعتراض في نفس المهر إذا تزوجت بالزجاج وقشور الرمان والنوى، وإن لحقهم شين، وكذلك في مقدار المهر.
21426 - قلنا: هذا الفصل لا رواية فيه وكان شيخنا أبو عبد الله يقول: يثبت لهم الاعتراض وإن سلمنا ذلك.