مسألة 1043 تزويج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب

مسألة 1043

تزويج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب

21317 - قال أصحابنا: إذا اجتمع في المجنونة أخوان أحدهما لأب وأم والآخر لأب فالأخ لأب وأم أولى بتزويجها.

21318 - وهو قول الشافعي في الجديد.

21319 - وقال في القديم: هما في الولاية سواء، ويحل العقد عليها والصلاة عليها إذا ماتت.

21320 - لنا: أن أحدهما لا تعصيب له مع الآخر كالأخ وابن الأخ ولأن أحدهما ينسب إلى الأبوين والآخر إلى أحدهما فصار كالأخ لأب وأم والأخ لأم؛ ولأنه معنى يتعلق بالتعصيب والأخ للأب والأم فيه أولى من الأخ للأب كالإرث والولاء.

21321 - قالوا: اعتبار الولاية بالإرث لا يصح لأن الإرث يثبت للصغير والمجنون ولا ولاية لهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015