سيما إذا فرضنا الكلام فيمن ندر ذلك منها ولم يتكرر.
21298 - ولأن بكارتها زالت بفعل في غير ملك لا يوجب مهرا ولا عدة فصار كزوالها بالوثبة والحيضة.
21299 - قالوا: لا تأثير لهذا الوصف لأن مجنونا لو أكرها على الزنا وجب لها المهر، ومع ذلك تزوج كما تزوج البكر.
21300 - قلنا: لا رواية في هذه المسألة، ومن أصحابنا من قال: تعليل المسألة أن تكون في حكيم الثيب.
21301 - ولأن بكارتها بمعنى غير مستحق ولا جعل في حكم المستحق فهو كزوالها بالوثبة.
21302 - ولأنه معنى سببها لا يتعلق به مهر ولا عدة كالجراحة.
21303 - احتجوا بقوله - عليه السلام -: (البكر تستأمر في نفسها وإذنها صمتها والثيب تعرب عن نفسها).
21304 - قالوا: وهذه ثيب.
21305 - قلنا: الزنا لا يزيل اسم البكارة عنها، بدلالة قوله - عليه السلام -: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) فسمى - عليه السلام - من كان حدها الجلد بكرًا، فدل على أن الزنا