الرجلين.
21251 - [ولأن ما جاز إثباته بالشهادة على الشهادة جاز إثباته بشهادة الرجل والنساء] كالأموال.
21252 - ولأن شهادة النساء قائمة مقام شهادة الرجال فهم كشهود الفرع.
21253 - فإن قيل: شهادة [شهود الفرع كاملة، وشهادة النساء بينة ضعيفة فلا مدخل لها في النكاح].
21254 - [قلنا: شهادة شهود] الفرع ليس بقوية، ولهذا لا يجوز لشاهد الفرع إذا ولي القضاء أن يحكم بما شهد به، ويجوز لشاهد الأصل أن يحكم بما شهد به.
21255 - ولأنه معنى لا يسقط بالشبهة، فاستوى فيه شهادة النساء والرجال كالمال.
21256 - ومعنى قولنا: (إنه لا يسقط بالشبهة) أن القاضي لا يلقن المقر الرجوع، وإذا رجع الشهود وحدوا بعد الحكم لم يسقط.
21257 - قالوا: الأموال يثبت إتلافها بالشهادة من النساء فكذلك إثباتها، والبضع