21236 - قالوا: نكاح لا ينعقد بشهادة العبدين، فلا ينعقد بشهادة الكافرين، أصله: نكاح المسلمين.
21237 - قلنا: نكاح المسلمين لا يجوز أن يكون الكافر وليا فيه، فلم يجز أن يكون شاهدا فيه، وفي مسألتنا بخلافه.
21238 - قالوا: سماع الكفار من المسلم لا حكم له في انعقاد النكاح ووجوده وعدمه سواء، يدل عليه: إذا حضروا نكاح المسلم، وإذا كان سماعه كلا سماع، فكأنهما سمعا الإيجاب ولم يسمعا القبول، فلم ينعقد النكاح.
21239 - قلنا: الزوج يملك عليها بالعقد الاستباحة، وتملك ذلك يقف على الشهادة، وسماعهم في حقها صحيح، فحصل للزوج شرط استباحته والملوك من جهة الزوج المهر، وتملك الأموال لا يقف على الشهادة فإذا صار سماعهم في حق المسلم كلا سماع لا يمنع ذلك من تملك ما هو من جهته، فلذلك صح النكاح.
21240 - فإن قيل: يجب إذا سمعوا كلامهما خاصة أن ينعقد النكاح.
21241 - قلنا: إنما يعتبر سماعها في حقهما للعقد، وذلك هو اجتماع الإيجاب والقبول فاعتبر اجتماع الأمرين.
21242 - فإن قيل: المرأة تستبيح كما يستبيحها.
21243 - قلنا: المعقود عليه من جهة الزوج المهر، وإنما استباحتها له بالعقد تابع