ذلك عن أبي سعيد الخدري.
21196 - قلنا: قد روى أبو حنيفة هذا الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يثبت عنده، [ولو ثبت هذا الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -] لاقتضى ظاهره اعتبار شهادة من يوصف بالعدالة من وجه [واحد] ولا يقتضي ذلك اعتبار كل عدالة، وعندنا لابد في شهادة النكاح من عدالة الإسلام، والمسلم عدل في دينه، وإن لم يكن عدلا في أفعاله.
21197 - والظاهر لا يقتضي أكثر من العدالة من وجه واحد، ألا ترى أن قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} يقتضي وجوب القطع بسرقة واحدة لأن الاسم يتناوله بها، ولا يقتضي وجود كل ما تسمى سرقة.
21198 - فإن قيل: العدل ضد الفسق، فيستحيل أن يوصف بالأمرين فيكون عدلا فاسقا.
21199 - قلنا: بل عدل ضده جور، وعادل ضده جائز، فالمسلم يوصف بأنه عدل بمعنى أنه ترك الكفر الذي هو جور وعدول عن الحق، وفي الحماسة:
21200 - خليل عوجا بارك الله فيكما .... وإن لم تكن هند لأرضكما قصدا
وقولا لها ليس الضلال أجارنا .... ولكننا جرنا لنلقاكم عمدا
21201 - فسمي العدول عن الطريق جورا.
21202 - ولأن قوله: (لا نكاح) يحتمل على نفي الفضيلة ونفي الجواز، وليس أحدهما بأولى من الآخر، فنحمله على المتيقن وهو نفي الفضيلة.
21203 - قالوا: ما افتقر ثبوته إلى الشهادة افتقر إلى العدالة، أصله: ثبوته عند