21179 - فإن قيل: عندنا يثبت اللعان البينونة، وتثبت في النكاح الفاسد.
21180 - قلنا: لابد من ثبوتها من شبهة النكاح.
21181 - [ولأن الشهادة شرط في انعقاد النكاح فلا ينفيه الفسق، أصله: القبول.
21182 - ولأن من ملك أمرًا شرط فيه الشهادة لم يشرط في الشهود ما لم يشترط فيه]، أصله: الحاكم.
21183 - ولا يلزم: المكاتب؛ لأنه لا يملك النكاح وإنما يعبر فيه عن المولى فلذلك جاز أن يعقد بإذن الولي، وإن لم يجز أن يشهد.
21184 - احتجوا بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل).
21185 - قالوا: رواه عبد الله بن عمر، وابن مسعود، وعائشة.
21186 - الجواب: أن هذا الخبر لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو احتججنا بمثله على مخالفنا أكبر الشناعة، ونسبنا إليه قلة العلم بالحديث، ويكفي أن يكون هذا لم يذكر في الصحيحين، ولا ذكره أبو داود في كتابه خبر الشهادة أصلا، وذكر ابن خزيمة أن هذه الأخبار موضوعة وتكلم ابن المنذر على جميعها، وذكر أنه لا أصل لشيء