مسألة 1039 شهادة الفاسقين على النكاح

مسألة 1039

شهادة الفاسقين على النكاح

21168 - قال أصحابنا: ينعقد النكاح بشهادة فاسقين.

21169 - وقال الشافعي: لا ينعقد إلا بشهادة العدول.

21170 - لنا: أن الفاسق يملك قبول النكاح بنفسه، فجاز أن ينعقد بشهادته، كالعدل، وكالمحدود في القذف إذا تاب.

21171 - فإن قيل: القبول تصرف في حق نفسه والشهادة تقع في حق الغير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015