مسألة 1039
شهادة الفاسقين على النكاح
21168 - قال أصحابنا: ينعقد النكاح بشهادة فاسقين.
21169 - وقال الشافعي: لا ينعقد إلا بشهادة العدول.
21170 - لنا: أن الفاسق يملك قبول النكاح بنفسه، فجاز أن ينعقد بشهادته، كالعدل، وكالمحدود في القذف إذا تاب.
21171 - فإن قيل: القبول تصرف في حق نفسه والشهادة تقع في حق الغير.