20957 - ومن أيم قد أنكحتها رماحنا .... وأخرى على عم وخال تلهف.

20958 - ولم يقصد تخصيص الكبار.

20959 - فإن قيل: قوله [وأنكحوا] أمر فيحمل على الوجوب، ولا يجب على الولي التزويج إلا بمطالبتها بعد بلوغها.

20960 - قلنا: إنما لا يجب عليه تزويج الكبيرة إلا بمطالبتها، فأما الصغيرة فإن كان الحظ لها في تزويجها كشرف الزوج أو لكثرة المهر، وجب عليها أن يعقد، ولم يسعه تفويت ذلك عليها. كما لا يسعه تفويت مصالحها، ويدل عليه: قوله - عليه السلام -: (لا نكاح إلا بولي) ولم يفصل.

20961 - فإن قيل: لا نسلم أن ههنا نكاحًا.

20962 - قلنا: الاسم ثبت باللغة، فإذا ثبت الاسم تبعه الحكم، ولأن من ملك الأب التصرف في مالها ملك في تزويجها كالبكر.

20963 - فإن قيل: الولاية في المال قد تنفرد عن التزويج.

20964 - قلنا: في حق الأب لا تنفرد؛ لأن كل أب يلي في المال، يلي في التزويج، وقد يلي الأب في نكاح البالغ عندهم وإن لم يل في مالها، فصارت ولاية النكاح أوسع. فثبوتها للأب الولي في المال أولى.

20965 - ولأنها أحد نوعي الولاية فجاز أن تثبت للأب على الثيب الصغيرة، كولاية المال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015