20913 - احتجوا: بحديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها).

20914 - قالوا: فقابل الأيم بالبكر، وفي مقابلة البكر للثيب جعل الثيب أحق بنفسها من وليها، فدليله أن ولي البكر أحق بنفسها.

20915 - ولأنه - عليه السلام - فرق بين البكر والثيب ولا فرق بينهما، إلا أن إحداهما [لا تجبر] والأخرى يجوز إجبارها ويكون استئذانها مستحقا لأنه لو كان لا يجوز لقال: إنهما أحق بأنفسهما.

20916 - الجواب: أن قوله: (الأيم) يتناول التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبًا وهي في النساء كالعزب في الرجال.

20917 - الدليل عليه: قوله - عليه السلام -: (إلا أبو أيم ينكحها عثمان).

20918 - وقوله: (لا تؤخر الأيم إذا أصيب لها كفؤًا) ولم يرد الثيب خاصة.

20919 - وأنشدوا فيه:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015