20818 - ولأنه عقد فيه عوض، فجاز أن يملكه على الحرة الصغيرة غير الأب والجد.

20819 - أصله: عقد البيع والإجازة.

20820 - ولأنها لا تملك التصرف في مالها، فملك النكاح عليها.

20821 - أصله: من لها أب.

20822 - ولأنه ولي من لا ينفذ تصرفه في نفسه وماله، فجاز أن يعقد لها النكاح كالأب.

20823 - ولا يلزم المكاتبة الصغيرة؛ لأن تصرفها في نفسها بالإجازة.

20824 - والدليل على أنه وليها: أنه ولي أختها الكبيرة، ويستحيل أن يلي بالنسب على إحدى الأختين دون الأخرى.

20825 - ولأن ولاية الأب في حال الصغر تثبت في المال والنفس، وجاز أن تنتقل ولايته في المال إلى من لا ولاية لها في نفسها وهو الوصي، فجاز أن تنتقل الولاية في النفس إلى من لا تثبت له ولاية في المال وهو العم.

20826 - والدليل على أن الحاكم يزوج الصغار: أنه أحد نوعي الولاية يملكه الحاكم على الصغيرة بولاية القضاء كولاية المال.

20827 - ولأنه يلي في مالها من غير تولية، كالأب.

20828 - ولا يقال: المعنى في الأب أن عقده يلزم؛ لأن عقد الحاكم يلزم في إحدى الروايتين.

20829 - احتجوا بما روي عن عبد الله بن عمر قال: زوجني خالي قدامة بن مظعون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015