20699 - وعند مخالفنا تصرف الإنسان لنفسه.

20700 - لا يقال: إنه/ تصرف بولاية وإنما الولاية عندهم ما كان في حق الغير 233/ أفكيف يقال على أصلهم: إن للموكل ولاية في عقد الوكالة.

20701 - قالوا: النكاح من اثنين كنكاح المجنونة والأمة.

20702 - قلنا: هذه علة تخالف موضوع الشريعة؛ لأن العقود كلها لا يختلف فيها الأنثى والذكر بل يصح العقد بكل واحد منهما؛ والتعليل إذا أثبت حكمًا يخالف الأصول لم يعتد به.

20703 - ولأن نكاح الأمة والمجنونة يستوي فيه الذكر والأنثى فلا تأثير لكونها أنثى كذلك الحرة العاقلة تساوي الذكر في انعقاد العقد وجوازه.

20704 - قالوا: نقس على بنت خمس عشرة سنة.

20705 - قلنا: المعنى فيها أنه يختلف في وجوب العبادات عليها.

20706 - قالوا: عقد فاعتبر فيه عاقدان سوى المعقود عليه، كالبيع والإجارة.

20707 - قلنا: كذلك نقول؛ لأن المعقود عليه الاستباحة وهي غيرها، كما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015