مسألة 1018
القوي الذي له كسب يكفيه
20404 - قال أصحابنا: القوي الذي له كسب فيكفيه وليس له مقدار نصاب يكره له المسالة فغن تصدق عليه جاز.
20405 - وقال الشافعي: لا يجوز أن يدفع إليه من نصيب الفقراء.
20406 - لنا: قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء} الفقير ضد الغني ومن يقدر على الاكتساب لا يوصف بالغنى فكان فقيرًا.
20407 - ويدل عليه قوله تعالى: {للسائل والمحروم} وقوله - عليه السلام -: (أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم واردها في فقرائكم) فجعل الناس صنفين صنفًا يؤخذ منه الزكاة وصنفًا يرد عليهم.
20408 - وقد ثبت أن القوي المكتسب لا يؤخذ منه فصار من الصنف الآخر الذي يدفع غليه ولأنه غير مالك لمقدار النصاب فهو كمن لا كسب له ولا يلزم الصبي إذا كان أبوه غنيًا والكبار ذوي القربى.
20409 - لأن الأصل والفرع يستويان في ذلك.
20410 - ولأن من جاز له أخذ الزكاة إذا كان ضعيفًا جاز له أخذها وإن كان قويًا أصله الغارم والمكاتب.
20411 - ولأن ما لا يمنع دفع الزكاة إلى المكاتب لعدم ملكه له.
20412 - ومثل ذلك لا يمنع في غير المكاتب.
20413 - ولأن تحريم الصدقة مع أحكام الغني فلم يجعل القدرة على الاكتساب فيه كوجود المال أصله وجوب الزكاة والحج ونفقة الموسرين.