20331 - قلنا: هذا أصل غير مسلم.

20332 - قال أبو يوسف: يجوز صرفها إلى فقراء بلد آخر وليس عن أبي حنيفة خلاف ذلك.

20333 - قالوا: نقل الزكاة من بلد المال إلى غيره مع وجود المستحق فيه فوجب أن لا يحتسب بها عن فرضه كما لو نقل زكاة مال الظاهر ففرقها.

20334 - قلنا: سقط فرضه فيما بينه وبين الله تعالى، وإنما الإمام بني عليه، والتعليل للاحتساب الإمام.

20335 - ألا ترى أن الفرع زكاة مال الباطن فلا مدخل للإمام فيها.

20336 - فإن قالوا: أصله إذا نقلها فأعطاها فأعطاه أغنياء الغزاة.

20337 - قلنا: المعنى فيه أنه دفعها إلى غني يده ثابتة على ماله وليس كذلك إذا دفعها إلى فقير.

20338 - لأن الدفع صادف الفقير كأهل بلده.

20339 - قالوا: حقوق الله تعالى ضربان:

20340 - ضرب على الأبدان وضرب على الأموال فلما كان في الضرب الذي في الأبدان ما يختص بمكان دون مكان.

20341 - قلنا: حقوق الأبدان إذا تعلقت بمكان لم يجز فعلها في غيره للضرورة ولما كانت الزكاة إذا وجبت في موضع جاز أداؤها في غيره إذا لم يوجد في موضع وجوبها مستحق على أنها لا تختص بالمكان ولأن حقوق الآدميين إذا وجبت بسبب معصية (جاز أن) تختص بمكان وكذلك لو وجبت بإيجاب الله تعالى لقال: إذا وجبت بسبب معصية وهي الكفارات لذلك وجب بإيجاب الله تعالى.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015