إلى الإمام ودفعها إليهم جاز.

20243 - فإن قالوا: وصل الحق غلى مستحقه (جاز له دفعه بنفسه إلى مستحقه).

20244 - قلنا: يبطل بالجزية وتغريم اليتيم (إذا دفع الدين إلى اليتيم).

20245 - فإن قالوا: الإمام له رأي في الجزية يصرفها فيما يرى من المصلحة.

20246 - قلنا: وكذلك للإمام رأي في الفقر أنه يزيد واحد أو ينقصه آخر.

20247 - فإن قالوا: اليتيم ليس من أهل الرشد.

20248 - قلنا: والفقراء مولي عليهم لأنهم لكثرتهم لا يقدرون على التصرف في مصالحهم (فولي عليهم) كما يلي الإمام على جماعة المسلمين في حقوقهم؛ لأنهم لكثرتهم لا يقدرون على النظر فيها.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015