وأخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسمه على بني هاشم وبني المطلب فدل أنهم ينفردون وأخبر أن قسمه بالقرابة والتمس عثمان حقه وهو من ألسن الناس فلم يدفعه النبي - صلى الله عليه وسلم - باتفاق وإنما دفعه بأمر آخر ولو كان للفقراء لقال: لا حق لك فيه.
20183 - ولأن الاستحقاق لو كان بالفقر لم يمنع بنو نوفل وبني عبد شمس لأن الفقير فيهم موجود.
20184 - والجواب: أن هذا الخبر دليلنا لأن عثمان ظن أن الاستحقاق للقربى وهو أقرب من بني المطلب فلما علق - عليه السلام - الدفعة بين القرب دل على بطلان قولهم ولو استحقوا بالقربى لم يأخذ الأبعد وبين الأقرب فلهذا الخبر قال أبو بكر الرازي أنهم استحقوه في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنصرة فلهذا قال: (إنا لم نفترق في جاهلية ولا إسلام) لأنهم خرجوا مع بني هاشم إلى الشعب. وهذا المعنى قد سقط بمعنى من حضره. فإن قيل: ليس يمتنع أن يثبت بالنصرة لم يثبت لأبنائهم لشرف الآباء.
20185 - قلنا: بقاء الحكم مع زوال العلة يحتاج إلى دليل، فر د الأئمة القسمة لهم يدل على أنه لم يثبت للأبناء.
20186 - فأما قولهم: أن الخبر دل على ثبوت السهم لهم والنبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاهم؛ لأن تدبير الخمس كان عليه فأعطاهم للمصلحة، وهذا معنى إضافة الخمس أنه وقف على تدبيره فلهذا قال: (مالي فيما أفاء الله عليكم إلا الخمس وهو مردود فيكم) فأضاف جميع الخمس إلى نفسه ثم أخبر أنه مردود في المسلمين فدل أنها إضافة التصرف والتدبير.
20187 - ولهذا قال الله تعالى في ابتداء الفيء: {وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} فبين أن له تدبير الفيء وكذلك نفل جميعه يوم هوازن ولم يدفع منه شيئًا إلى بني هاشم والنبي - عليه السلام - دفع إلى ذوي القربى على هذا الوجه فظن عثمان أنه قسم له سهمًا والأمر بخلاف ذلك لأنه لم ينقل قط أنه عمهم به ولا سوى بينهم فيه وقوله أن قسمته بين بني هاشم وبني المطلب يدل على أنهم ينفردون به غلط؛ لأنه