طالب أنه قال لفاطمة ذات يوم: قد جاء أباك بسعة ورقيق فأتيه فاستخدميه فذكرت ذلك له فقال (والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوي بطونهم ولا أجد ما أنفق عليهم ولكن أبيعها وأنفق عليهم ولو كان لها في الخمس شيء لم يمنعها منه لأن أهل الصفة تطوي بطونهم ولأنه جزء من الخمس فلا يستحقه الأغنياء.

20154 - فإن قيل: عندكم لا حق لهم فكيف يصح الوصف.

20155 - قلنا: عندنا لهم جزء فيستحقونه بالفقر كما يستحقه سائر الفقراء.

20156 - فإن قالوا نقلب فكان ذلك سهمًا ثابتًا أبدًا.

20157 - قلنا: كذلك نقول لفقراء ذوي القربى سهم ثابت أبدًا لا يسقط وكما حرم على أغنياء غير بني هاشم حرم على أغنيائهم كالصدقات.

20158 - فإن قيل: عندنا لا تحرم الصدقات على الأغنياء، لأن العامل يأخذها مع الغني.

20159 - فلنا: من سوى هؤلاء من الأغنياء حرمت عليه الزكاة بإجماع كذلك يحرم عليهم الخمس.

20160 - ولأن بني هاشم يحرم عليهم ما أحل لغيرهم من الأموال وهي الزكاة مع الفقر فلأن عليهم ما حرم على غيرهم أولى.

20161 - ولأنهم فريق سهموا في الخمس فكان الفقر شرطًا في استحقاقهم كاليتامى والمساكين وابن السبيل ولأنهم عوضوا بالخمس عن الزكاة.

20162 - بدلالة ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أليس في خمس الفيء ما يغني عن غسالة أيدي الناس).

20163 - وعن عطاء بن أبي رباح أنه قال: (إن الله حرم الصدقة على بني هاشم وعوضهم عنها بالخمس).

20164 - ومعلوم أن أغنياءهم كانوا لا يستحقون فتبين أن الخمس لمن حرمت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015