مسألة 1012
من مات من الغانمين في دار الحرب
20128 - قال أصحابنا: من مات من الغانمين في دار الحرب قبل القسمة سقط حقه.
20129 - وقال الشافعي: إذا مات بعد تقضي الحرب فحقه لورثته.
20130 - لنا: ما روى الحسن بن ذكوان أن علي بن أبي طالب قال من مات من الغانمين قبل إحراز الغنيمة بدار الإسلام لا تعطي له.
20131 - ولا يعتبر فيها حق لأحد فلم تتوارث كالمأخوذ على القيام.
20132 - احتجوا: بأنها تجوز قسم الغنايم فيها فمن مات انتقل حقه منه إلى ورثته كما لو مات في دار الإسلام.
20133 - والجواب: أن دار الإسلام لا يجوز الانتفاع بالعلف والطعام فلم يورث حق الميت.
20134 - قالوا لو مات بعد قسمة الغنايم ورث فإذا مات قبل القسمة وجب أن يورث كدار الإسلام.
20135 - قلنا: إذا قسمت ففد تعين حق الغانمين فيها فملكوا بالقسمة فيورث ما ملكوه وقبل القسمة لم يتعين له حق ولا حصل في بالحيازة في دار الإسلام كحال القتال وهذه المسألة مبنية على أن الغانمين لا يستقر حقهم بالأخذ حتى ينضم إليه بالحيازة والحقوق/ التي لم تستقر لا تورث كخيار القبول.