مسألة 1005 فتح الأرض عنوة متروك فيه النظر للإمام في الأصلح للمسلمين

مسألة 1005

فتح الأرض عنوة متروك فيه النظر للإمام في الأصلح للمسلمين

19905 - قال أصحابنا: إذا فتح الإمام أرضًا عنوة نظر في الأصلح للمسلمين فإن كان الأصلح أن يقسمها قسمها بين الغانمين وإن رأى أن يقر أهلها على أملاكهم ويضع عليهم الخراج فعل ذلك.

19906 - وقال الشافعي: يقسمها ويخمسها ولا يجوز أن يقر أهلها عليها.

لنا: ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: (لما فتح عمرو بن العاص أرض مصر جمع من كان معه من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستشارهم في قسمة أرضها بين من شهدها كما قسم بينهم غنايمهم وكما قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرض خيبر بين من شهدها أو يوقفها حتى يراجع في ذلك رأى أمير المؤمنين، فقال نفر فيهم الزبير بن العوام: والله ما ذاك إليك ولا إلى عمر إنما هي أرض فتح الله علينا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015