مسألة 1000 حكم إذا أذن رب الوديعة للمودع في تسلمها إلى آخر واختلفا

مسألة 1000

حكم إذا أذن رب الوديعة للمودع في تسلمها إلى آخر واختلفا

19796 - قال أصحابنا: إذا أذن له صاحب الوديعة في تسليمها إلى فلان فالقول قول المودع أن يسلمها إليه.

19797 - وقال الشافعي: لا يقبل قوله.

19798 - لنا: أن رب المال أقام المال أقام المأمور بالقبض مقام نفسه فالقول قول المودع في التسليم إليه كما لو سلمها إلى المودع ولأنه ادعى التسلم إلى من يملك التسلم.

19799 - فإن قيل: ادعى التسليم إلى من يأتمنه في الحفظ فصار كما لو ادعى التسلم إلى أجنبي.

19800 - قلنا: الأجنبي لو صدقه صاحب الوديعة أنه سلم إليه لم يضمن كذلك إذا ادعى التسلم وله حق فيه لم يضمن

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015