مسألة 997
حكم إذا أودعه كيسا مسدودا فحله أو صندوقا مقفولا ففتحه
19773 - [قال أصحابنا] إذا أودعه كيسا مسدودا فحله أو صندوقا مقفولا ففتح القفل لم يضمن الوديعة.
19774 - وقال/الشافعي: يضمنها
19775 - لنا: من ملك حفظ الأمانة مسدودة ملك حفظ الأمانة مسدودة ملك حفظها ظاهرة كالأب والوصي ولأنه بيده في المال وهي ثابتة مع السد وبعد الحل على وجه واحد فإذا لم يضمن في أحد الموضعين لم يضمن في الآخر ولأن الحل ليس بتضييع المال لأن من يتمكن من أخذ الكيس مفتوحا يتمكن من أخذه مسدودا والمودع إذا لم يضيع الحفظ لم يضمن كاليقين.
19776 - احتجوا: بأنه يملك الوديعة فصار كما لو نقب البيت وتركها فيه.
19777 - قلنا يبطل إذا أودعه دراهم فسدها في كيس ثم حله والمعنى في الأصل أنه ضيع الحفظ حتى مكن منها.
19778 - وفي مسألتنا حل الكيس ليس بتمكين من الوديعة؛ لأن من يقدر على ما في الكيس يقدر على أخذه بسده وإذا لم يضع لم يحفز ولم يضمن.
***