مسألة 994
حكم إذا أودع الوديعة فهلكت
19703 - قال أبو حنيفة [- رضي الله عنه -]: إذا أودع الوديعة فهلكت ضمن المودع الأول ولم يضمن الثاني.
19704 - وقال أبو يوسف ومحمد: للمالك أن يضمن أيهما شاء.
19705 - وبه قال الشافعي.
19706 - لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ليس على المودع غير المغل) ضمان ولأنه مودع لمؤتمن فإذا هلكت الوديعة في يده لم يضمنها كمودع الصبي.
19707 - والشريك والمضارب.
19708 - فإن قيل: المعنى في الأصل أنه قبض ماله لأن يقبضه فلم يلزمه الضمان وفي مسألتنا قبض ما ليس له أن يقبضه فلذلك لزمه الضمان.
19709 - قلنا: علة الأصل تبطل بمن اضطر إلى مال غيره فقد قبض ماله لأن يقبضه وعليه الضمان، وكذلك المشترى إذا قبض البيع فهو مضمون بالقبض وقد قبض