مسألة 993
إيداع المودع الوديعة زوجته أو ولده
19696 - قال أصحابنا: إذا استحفظ المودع الوديعة زوجته أو ولده الذي في عياله أو خادمه لم يضمن.
19697 - قال الشافعي: يضمن إلا أن يستحفظها استعانة بها من غير أن تغيب عن عينه.
19698 - لنا: أنها حصلت في يده بأمر مالكها فلم يضمنها بتسليمها إلى زوجته أصله العارية ولأنها أمانة في يده فإذا استحفظها زوجته لم يضمنا أصله الإجازة ولأنه مؤتمن فجاز أن يحفظ الأمانة بغيره كالوصي.
19699 - ولأنه لم يسلم الوديعة إلى من في عياله حصلت في أيديهم حكما لأن المودع إذا تركها من منزله وخرج ليعرفه صارت الدار وما فيها في أيديهما فإذا سلمها إليهم لم يضمن بالتسليم.
19700 - احتجوا: بأنه أودع الوديعة بغير إذن صاحبها من غير حاجة فلزمه