مسألة 990 حكم إذا أوصى لرجل برقبة الجارية ولآخر بخدمتها

مسألة 990

حكم إذا أوصى لرجل برقبة الجارية ولآخر بخدمتها

19667 - قال أصحابنا: إذا أوصى لرجل برقبة الجارية ولآخر بخدمتها فنفقتها على صاحب الخدمة.

19668 - وقال أصحاب الشافعي: فطرتها على مالك الرقبة ومن مذهبه أن الفطرة تتبع النفقة فهذا يدل على أن نفقتها على صاحب الرقبة.

19669 - لنا: أن صاحب الخدمة منفرد باليد والتصرف فكانت النفقة عليه كالمالك.

19670 - ولا يلزم المستأجر لأن يده بإيجاب المال ولا يقال أنه منفرد باليد ولأنه منتفع بالعبد من غير إيجاب مالك الرقبة فلم يلزم صاحب القربة نفقته كالعبد المغصوب.

19671 - ولأنه يملك المنافع من غير أن يتعوض المالك عنها فلم يجب على المالك نفقته كالكاتب.

19672 - احتجوا: بأنه اجتمع مالك الرقبة ومالك المنفعة فكانت النفقة على مالك الرقبة كالعبد المستأجر.

19673 - قلنا: هناك الرقبة للمولى وهو الموجب للحق في منافعها والتعويض عنها فصار سلامة العوض له عنها كسلامتها له وفي مسألتنا لا حق لصاحب الرقبة في المنافع ولا يعوض عنها فلم تجب عليه نفقة كالمكاتب.

19674 - فإن قيل: لو أبرأ المؤجر من الأجرة لم تسقط عنه النفقة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015