19651 - قلنا: هذه دلالة لنا.

19652 - قلنا: لأن الولد في هاتين الحالتين يحدث على حكما لميت مثل مسألتنا.

19653 - إلا أن في هذه المسألة يملكها بالقبول ويستند ملكه إلى حن موت الموصي فيستحق الولد بحكم الوصية كما يملك المشتري في بيع الخيار ويستند ملكه إلى العقد فيستحق الولد بحكم البيع.

19654 - فأما في مسألة العتق بالبيع فنبيع كل واحد منهما عند الإيقاع ولا يستند إلى حال الموت فلذلك لا يدخل الولد فيه.

19655 - ولأن الوصية بالبيع وصية بالثمن ولهذا يلزم المشتري إتمام الثمن إذا لم يخرج منا لثلث والولد ليس بمتولد من الثمن فأما العتق فهو وصية للمعتق ولا يجوز أن يستحقها غيره.

19656 - قالوا: الموصى له إذا قبل الوصية ملكها من حين موت الموصي فيكون الولد حادثا في ملكه وما حدث في ملكه لا يدخل في العقد الواقع على الأمر.

19657 - أصله المبيعة إذا ولدت في ملك المشتري

19658 - قلنا: الموصى له تملك بالقبول من حين الموت إلا أن ذلك غير مانع أن يكون الولد حدث على ملك [الميت فيستحق ممن ملكه تعيينه من الثلث وأما ولد المبيعة في ملك المشتري فهو مثل مسألتنا إن ولدت قبل القبض فقد حدث الولد على حكم ملك]. البائع فيدخل في البيع ويقسم الثمن عليه كما لو ولدت لم يدخل الولد في البيع كما لو ولدت في مسألتنا بعد القبول وتنفيذ الوصية فيها.

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015