مسألة 987
حكم وصية المراهق
19630 - قال أصحابنا: وصية المراهق لا تصح.
19631 - وقال الشافعي: خلافه.
19632 - لنا: قوله - عليه السلام -: (رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم) وهذا يقتضي أن لا يتعلق بأحواله حكم شرعي
19633 - ولأنها عقد من العقود فلا يملكه الصبي عليه كعقد البيع ولأنها تبرع كعتقه وهبته فلا تصح كالمجنون.
19634 - ولأن طلاقه لا يقع فلا تصح وصيته كالصبي الصغير.
19635 - ولأن استحقاق مال بقول الصبي فلا يثبت كما لو أقر بدين ولأنه