19458 - احتجوا: بأنه مال رشيد فلا يجوز بيعه بغير إذنه أصله مال الدين لم يرثه.
19459 - قلنا: يبطل بيع الحاكم مال الديون وبيعه الرهن.
19460 - فإن قالوا: هناك باع للغرماء.
19461 - قلنا: بل يبيع الديون ويملك الثمن ويقبضه من ملكه ولأن الرهن يبيعه القاضي وما زاد على الدين يدفعه إلى الراهن وإن جاز البيع بغير إذنه والمعنى فيما سوى التركة أن الموصى لا يملك حفظه فلم يملك بيعه وكما ملك حفظه نصيب الكبير بأمر من هو على حكم ملكه ملك بيعه أيضا
19462 - قالوا: لا ولاية للوصي على الكبير ولا يجوز له بيع ماله كالأجنبي.
19463 - [قلنا: الأجنبي ليس قائم مقام من المال على حكم ملكه فملك التصرف فيه بحقه]
19464 - قالوا: لو بلغ الصغير [فباع جميع المال] لم يجز والتصرف بالملك أقوى من التصرف بالولاية.
19465 - قلنا: ليس كذلك لأن التصرف بالملك بخص نصيب المالك والتصرف بالوصية لأحد النصيبين لا يرتفع لحق الميت وحقه متعلق بالجميع.
***