مسألة 974 حكم الوصية للفاسق

مسألة 974

حكم الوصية للفاسق

19443 - قال أصحابنا: إذا أوصى إلى فاسق صحت الوصية فإن تاب وأصلح قبل موت الموصي أو بعد موته قبل إخراج القاضي إياه كان وصيا بحاله وإن لم يتب أخرجه.

19444 - وقال الشافعي: يعتبر أن يكون عدلا عند الوصية.

19445 - لنا: أنه يصح أن يكون وكيلا فجاز أن يكون وصيا كالعدل ولأنه تصرف خاص مستفاد بأمر كالوكالة.

19446 - ولأنه لا يجوز أن يتصرف لهم حال حياة أبيهم بأمره فجاز بعد موته كالعدل.

19447 - [احتجوا: بأنه لا يجوز أن ينصرف إقراره على الوصية فلا يجوز الوصية إليه كالمجنون].

19448 - قلنا: الضعيف لا يقر على الانفراد بالتصرف والوصية إليه جائزة والمجنون.

19449 - لا يجوز أن يتصرف في حال حياة الميت بأمره والفاسق بخلافه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015