مسألة 970 حكم إذا قدم الرجل ليقتل أو بارز عدوا أو ضرب الحامل الطلق

مسألة 970

حكم إذا قدم الرجل ليقتل أو بارز عدوا أو ضرب الحامل الطلق

19390 - قال أصحابنا: إذا قدم الرجل ليقتل أو بارز عدوا أو ضرب الحامل الطلق فعطاياهم من الثلث.

19391 - وهو أحد قولي الشافعي.

19392 - وقال في الإملاء: تكون عطاياهم من رأس المال.

19393 - لنا: أن هذه أحوال الغالب فيها التلف فصار كحال المرض، ولأن المرض على ضربين ضرب موجب كون العطاء من الثلث، ومرض كحال الصحة وهو المرض الذي يتطاول ولا يخاف منه الموت كالفالج وجب أن يكون حال الصحة منقسمة منها ما يعتبر التصرف من الثلث كحال المرض ومنها ما يعتبر من رأس المال والمعنى فيها أنها إحدى حالتي الإنسان.

19394 - احتجوا: لأنه صحيح الجسم فأشبه القائم في الصف والحامل في شهر وضعها.

19395 - قلنا: هذه أحوال يجوز أن يحصل منها التلف وليس الغالب فيها ذلك وجواز التلف غير معتبر لأنه موجود في الصحيح وكذلك صحة الجسم لا معتبر به لأن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015