مسألة 966 حكم إذا أوصى لجيرانه

مسألة 966

حكم إذا أوصى لجيرانه

19327 - قال أبو حنيفة: إذا أوصى لجيرانه فذلك للجار الملاصق.

19328 - وقال محمد: من يصلي معه في المسجد.

19329 - وقال الساجي عن الشافعي: من كان داره إلى أربعين دارا.

19330 - لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الجار أحق بشفعته) فجعل الشفعة للجار وقد أجمعوا أنه لا يستحقها غير الملاصق فوجب حمل لفظ الوصية عليها فعلق الحكم بالشرع، ولأن الاسم إن رجعنا فيه إلى اللغة فإنهم يسمون من جمعت القبيلة جارا وإن كان بينه وبينهم أكثر من أربعين دارا، وإن اعتبرنا الشرع لم يختص ذلك بالأربعين.

19331 - ولأن كل دار لم يجب لمالكها الشفعة في دار الموصي لم يدخل ساكنها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015