مسألة 958
من يستحق السهم من الورثة والزوجة حامل
19186 - [قال أصحابنا] إذا مات رجل وترك زوجة حاملا وفي ورثته من يستحق السهم بكل حال دفع إليه السهم المستيقن وإن كان له عصبة.
19187 - قال ابن المبارك: يوقف نصيب له مع بنين ويدفع الباقي.
19188 - قال ابن المبارك: المعنى أن المرأة لا تملك أكثر من أربعة.
19189 - وقال الشافعي: لا يدفع إلى أحد من العصبات شيئا حتى يعلم ما يكون منه.
***