19161 - ويدل عليه حديث تميم الداري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فيمن أسلم على يدي رجل (هو أحق الناس بمحياه ومماته).

19162 - ومعلوم أنه لم يرد بذلك تعلق الحكم بمجرد الإسلام، فلم يبق إلا أن يكون المراد الإسلام والموالاة.

19163 - فإن قيل: أحق الناس بنفقته في حياته وتجهيزه بعد موته.

19164 - قلنا: أحق يقتضي الوجوب وذلك لا يكون إلا في العقل عند حياته وأخذ ميراثه ميتا، وقد روي هذا الخبر لعمر بن عبد العزيز فجعل الميراث لمن أسلم الميت على يده. وهذا يدل أنه فهم منه التوارث.

19165 - وروي أن عمر بن الخطاب جعل الميراث لمن عاقد رجلا وأسلم على يده ولا يعرف له مخالف، وروى أبو الزبير عن جابر قال: كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - على كل بطن عقوله وقال: لا يتولى قوما إلا بالفهم فدل على ثبوت الموالاة بالتراضي وتعلق الفعل علق به التوارث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015