القريب فيرثه الأب والابن فلا يدخلان في العقل عندهم.
18881 - قالوا: [يمت إلى الميت] بنسب واحد فلا يرث من وجهين العصبات.
18882 - قلنا: يبطل بالأب مع الابن.
18883 - فإن قالوا: للأب رحم وتعصيب.
18884 - قلنا: وللبنت رحم وولاء.
18885 - قالوا: القرابة تقدم في الإرث على المولى فلما قدم المولى على الإرث دل على أنه لا يستحق الفاضل.
18886 - قلنا: المولى عصبة والرد يستحق بمجرد الرحم والتعصيب والسهام مقدم على الرحم كما تقدم المولى على بيت المال وإن كان يستحق الإرث عندهم.
***