القريب فيرثه الأب والابن فلا يدخلان في العقل عندهم.

18881 - قالوا: [يمت إلى الميت] بنسب واحد فلا يرث من وجهين العصبات.

18882 - قلنا: يبطل بالأب مع الابن.

18883 - فإن قالوا: للأب رحم وتعصيب.

18884 - قلنا: وللبنت رحم وولاء.

18885 - قالوا: القرابة تقدم في الإرث على المولى فلما قدم المولى على الإرث دل على أنه لا يستحق الفاضل.

18886 - قلنا: المولى عصبة والرد يستحق بمجرد الرحم والتعصيب والسهام مقدم على الرحم كما تقدم المولى على بيت المال وإن كان يستحق الإرث عندهم.

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015