مسألة 945 الرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين

مسألة 945

الرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين

18852 - قال أصحابنا: إذا لم تستغرق السهام، الفريضة ولا عصبة للميت رد عليهم بقدر سهامهم إلا على الزوج والزوجة.

18853 - وقال الشافعي: الفاضل عن السهام لبيت المال.

18854 - لنا: قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} هذا يقتضي أن البنتين تستحقان جميع المال حين يكون سهم الابن وهذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015