مسألة 945
الرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين
18852 - قال أصحابنا: إذا لم تستغرق السهام، الفريضة ولا عصبة للميت رد عليهم بقدر سهامهم إلا على الزوج والزوجة.
18853 - وقال الشافعي: الفاضل عن السهام لبيت المال.
18854 - لنا: قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} هذا يقتضي أن البنتين تستحقان جميع المال حين يكون سهم الابن وهذا