توصوا لهم بوصية.
18782 - وهذا يدل أن المراد بالآية أنهم أولى بالمال.
18783 - فإن قيل: قوله في كتاب الله يدل على الرحم الذي يورث به وهو من ذكر ميراثه في كتاب الله وهو لا حق لهم في آية المواريث.
18784 - قلنا: قوله: في كتاب الله معناه فيما كتبه وهو حكمه وليس بالمراد به القرآن بدلالة أنا لا نعلم أن هذه الآية تأخرت من أي المواريث حتى حملت عليها.
18785 - ولأنه لا خلاف أن الجدة تستحق الميراث وليست ممن ذكر في آية المواريث.
18786 - فإن المراد بكتاب الله حكمه عموم ما قررنا ويدل عليه قوله تعالى: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون}.
18787 - وهذا يقتضي أن يكون بكل قرابة من الرجال والنساء نصيب من التركة.
18788 - فإن قيل: قوله نصيبا مفروضا يدل على أن القرابة المستحق بها من فرض له نصيب.
18789 - قلنا: قوله نصيبا نكرة وقوله مفروضا ليس بصفة لأنه لو كان كذلك