مسألة 940 ادعاء المرأة صبيا أنه ابنها

مسألة 940

ادعاء المرأة صبيا أنه ابنها

18750 - قال أصحابنا: إذا ادعت المرأة صبيا أنه ابنها لم يثبت نسبه منها حتى شهد لها على ولادته.

18751 - وقال الشافعي: فيه ثلاثة أوجه.

18752 - أحدهما ثمل قولنا.

18753 - والآخر يثبت إن كان لها زوج أو لم يكن ولا يثبت من الزوج والثالث إن كان لها زوج لم يقبل إقرارها وإن لم يكن لها زوج صح إقرارها.

18754 - لنا: أن النسب لا يثبت منها إلا بثبوته من غيرها وهو صاحب الفراش فلم يجز إقرارها بغير بينة كمن أقر بأخ أو عم.

18755 - وإن قيل: يجوز أن يكون الولد من الزنا فلا يثبت من غيرها.

18756 - قلنا: أمر المسلمة محمول على الصلاح ولا يجوز حمل إقرارها على الزيادة فلا يثبت من غيرها ولا يجوز أن تكون وطئت بشبهة لأنه إذا لاثبت منها ولد ولها فراش فلا يعلم الزنا ولا الوطء بشبهة نفى السبب من صاحب الفراش حتى ينفيه عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015