18724 - قالوا: كل من لا يلزمه إقراره فإنه لا يلزمه إسلامه كالمجنون.
18725 - قلنا: لا نسلم؛ لأن إقرار الصبي يلزمه إذا أذن له في التجارة.
18726 - وبالإقرار قد لا يلزم البالغ في بعض الأحوال وهو المحجور عليه عندهم والمرتهن إذا أقر لوارثه عندنا.
18727 - ولا يدل على أن الإسلام لا يصح من هؤلاء.
18728 - قالوا: حكم يتعلق بالقول فلم يتعلق بقول الصبي كإقراره.
18729 - قلنا: لا نسلم؛ لأن الإسلام يتعلق بالاعتقاد. ولأن الإقرار يوجد مع التكليف فلا يلزم المقر وقد يلزمه كذلك الصبي يوجد منه الإقرار فيلزمه تارة ولا يلزمه أخرى عندان، وكما كان الإيمان يلزم البالغ الكامل بكل حال كذلك الصبي الكامل بكل حال.
* * *