مسألة 934
ضمان اللقطة
18629 - قال أبو حنيفة: إذا أخذ اللقطة وأشهد ثم ردها إلى المكان الذي أخذها منه لم يضمنها.
18630 - وقال الشافعي: يضمنها.
18631 - لنا: إن تركها في المكان الذي وجدها فيه قبل وجوب الضمان فوجب أن لا يلزمه ضمانها من غير إتلاف كما لو تمكن من أخذها، ولأنه رد اللقطة إلى الموضع الذي أخذها منه فوجب أن لا يضمن كما لو أخذها من موضع يده ثابتة عليه مثل داره والحمامي إذا وجد في الحمام.
18632 - ولا يلزم إذا لم يشهد وإذا طرحها [في النار] ثم أخذها منها لأنه