مسألة 932
حكم التقاط الفاسق للقطة
18610 - قال أصحابنا: إذا التقط الفاسق لقطة لم يعترض عليه.
18611 - وقال الشافعي:: إن كان غير مأمون في دينه ففيها قولان:
18612 - أحدهما: أن القاضي يأمر بضمها إلى مأمون وبأمر المأمون والملقط بالتعريف.
18613 - الثاني: أنه لا نزعها من يده ولكن يضم إليه أمينا يشرف عليه.
18614 - لنا: قوله عليه السلام: (من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يعين).
18615 - ولأن من يخلي بينه وبين الوديعة خلى بينه وبين مال الملتقط كالعدل.
18616 - ولأن كل أمانة يخلى بينها وبين الأمين وقد لا يخلى إذا كان لا يقوم بمصالح الموصى لهم، ولأنه مكلف التقط يخلي بينه ويبنها كالأمين.