مسألة 932 حكم التقاط الفاسق للقطة

مسألة 932

حكم التقاط الفاسق للقطة

18610 - قال أصحابنا: إذا التقط الفاسق لقطة لم يعترض عليه.

18611 - وقال الشافعي:: إن كان غير مأمون في دينه ففيها قولان:

18612 - أحدهما: أن القاضي يأمر بضمها إلى مأمون وبأمر المأمون والملقط بالتعريف.

18613 - الثاني: أنه لا نزعها من يده ولكن يضم إليه أمينا يشرف عليه.

18614 - لنا: قوله عليه السلام: (من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يعين).

18615 - ولأن من يخلي بينه وبين الوديعة خلى بينه وبين مال الملتقط كالعدل.

18616 - ولأن كل أمانة يخلى بينها وبين الأمين وقد لا يخلى إذا كان لا يقوم بمصالح الموصى لهم، ولأنه مكلف التقط يخلي بينه ويبنها كالأمين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015