مسألة 927
استحباب أخذ اللقطة للعدل
18549 - قال أصحابنا: يستحب أخذ اللقطة للعدل ولا يجب.
18550 - وقال الشافعي في المزني: ولا يجب ترك اللقطة لمن وجدها إلا إذا كان أمينًا.
18551 - فمن أصحابه من قال: فيهما قولان، ومنهم من قال: يجب أخذها إذا خاف ضياعها ويستحب إذا لم يخف.
18552 - لنا: أن كل من لم يجب عليه أخذ ضالة الإبل لم يجب عليه أخذ اللقطة كالفاسق.
18553 - ولأن كل مال لم يجب أخذه على الفاسق الجائز، لم يجب على الأمين كالوديعة.
18554 - ولأنه لو وجب حفظها ضمن حفظها كالوديعة، ولأن كل فعل [لو تركه لم يضمن به الملتقط فإنه] لا يمنعها كالتعريف.