مسألة 925
حكم التقاط ضالة الإبل
18482 - قال أصحابنا: ضالة الإبل يجوز لمن وجدها أخذها ليردها على صاحبها.
18483 - وقال الشافعي: إذا كان الحيوان في البرية فكل حيوان يمتنع من صغار السباع بقوته مثل الإبل والبقر والدواب والبغال والحمير، أو لسرعته وخفته كالظباء والغزلان والأرانب والطيور لم تكن لقطة، ولا يجوز أخذها على وجه اللقطة.
18484 - فإن أخذها ليحفظها وهو الإمام فلا ضمان عليه، فإن كان غير إمام ففيه وجهان فإن كان ذلك في البلدان والقرى.
18485 - قال المزني: قال الشافعي: فيما وضعه بخطه صغارها وكبارها لقطة.