مسألة 922 اقتضاء الهبة للثواب

مسألة 922

اقتضاء الهبة للثواب

18447 - قال أصحابنا: الهبة لا تقتضي الثواب.

18448 - وقال الشافعي في القديم: إذا وهب الأدنى للأعلى اقتضت الهبة الثواب.

18449 - [وقال في الجديد: لا تقتضي الهبة الثواب]، وقدر الثواب فيه.

18450 - ثلاثة أقوال: أحدها ما يرضى به، والآخر قيمته، والثالث: ما جرى به العرف، فإن امتنع فللواهب الرجوع.

18451 - لنا: حديث سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا كانتا لهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها ولم يفرق بين أن يثب عنها أولا يثب سواء كان الواهب 2/أفوقه أو دونه ولأن ما لا يقتضي عوضاً إذا كان كنظيره لم يقتض/إذا كان لمن فوقه كالوصية، وعكسه البيع ولأنها هبة مطلقة فلا تتضمن عوضاً [كما لو وهب لنظيرة ولأنه مطلق لا يفيد لفظ عوض فلا يتضمن عوضاً] كالعتق.

18452 - ولا يلزم القرض؛ لأنه لفظة يفيد العوض، ولأن العقد على مال إذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015